Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 482

  1. كتاب العتق
  2. باب أمهات الأولاد
  3. فصل ما للسيد من أم الولد
  4. ٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي

٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟

قال: تقوم قيمة.

قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.

قال: نعم، هُو عَليهَا.

قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.

"مسائل ابن هانئ" (٣١١٠)

قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.

قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨)

قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦

نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.

"الفروع" ٥/ ١٠٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 482 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.