Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 484

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه

فقال: كان النبي يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح، ويحث عليه.

وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: نهى النبي ﷺ عن التبتل (١)، فمن رغب عن فعل النبي ﷺ فهو على غير الحق، ومن رغب عن فعل أصحاب النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار، فليس هو من الدين في شيء.

قال النبي ﷺ: "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ" (٢). ويعقوب في حزنه قد تزوج، وولد له.

والنبي ﷺ قال: "حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ" (٣). وأصحاب رسول اللَّه ﷺ يتزوجون.

قلت: إنهم يقولون: قد ضاق عليهم الكسب من وجهه.

فقال: إن النبي ﷺ قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء (٤).

قلت: وعلى سورة؟ قال: دع هذا.

قلت: أليس هو صحيح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 484 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.