Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه

قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته، ينبغي أن يتزوج الرجل، فإن كان عنده أنفق عليها، وإن لم يكن عنده صبر.

قلت: أنتم تقولون لي: إن لم أجد ما أنفق أطلق، وقع لي عمل، وإن مهرها ألف درهم (١)، وأن ليس عندي شيء، فضحك ثم قال: تزوج على خمسة دراهم، ابن المسيب زوج ابنته على درهمين (٢).

قلت: لا يرضى أهلي مني أن أتزوج على خمسة دراهم.

قال: ها! جئتني بأمر الدنيا، فهذا شيء آخر.

قلت: إن إبراهيم بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب عيال (٣) فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه.

وقال: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن الفضيل يُروى عنه أنه قال: لا يزال الرجل في قلوبنا، حتى إذا اجتمعَ على مائدته جماعةٌ، زال عن قلوبنا.

قال: دعني من بنيات الطريق، العلم هكذا يؤخذ! انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه.

ثم قال: هو ذا أهل زمانك الصالحون، لا تجد فيهم إلا من هو متزوج.

ثم قال: ليتق اللَّه العبدُ ولا يطعمهم إلا طيبا، لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطًا؛ يطلب منه خبزًا أفضل من كذا وكذا، يراه اللَّه بين يديه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 485 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.