Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 490

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسن فعله عند النكاح
  3. ٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٨، "المغني" ٩/ ٤٩١، "معونة أولي النهى" ٩/ ١٨

٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

قال: لا.

قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

قال: أحب أن يتبع نهي النبي ﷺ (١).

قلت: يفارقها؟

قال: نعم.

قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 490 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.