Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 491

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسن فعله عند النكاح
  3. ٢١٠٣ - التعريض بخطبة المعتدة

قال: لا يخطب حتى يرد.

وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟

قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.

"مسائل حرب" ص ١٢٢

قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.

قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟

قال: لا.

"بيان الدليل" (٥٩٩)

٢١٠٣ - التعريض بخطبة المعتدة

قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله ﷾: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ما الذي رخص للرجل أن يقول؟

قال: يقولُ: إنك لجميلةٌ، وإنك (لنافعة) (١)، وإنك إلى خير إن شاء اللَّه تعالى، ونحو هذا ولا يخطبها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 491 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.