قال: لا يخطب حتى يرد.
وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟
قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.
"مسائل حرب" ص ١٢٢
قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.
قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟
قال: لا.
"بيان الدليل" (٥٩٩)
٢١٠٣ - التعريض بخطبة المعتدة
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله ﷾: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ما الذي رخص للرجل أن يقول؟
قال: يقولُ: إنك لجميلةٌ، وإنك (لنافعة) (١)، وإنك إلى خير إن شاء اللَّه تعالى، ونحو هذا ولا يخطبها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٧١)