Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 492

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسن فعله عند النكاح
  3. ٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه

٢١٠٤ - الخُطبة عند الخِطبة والعقد للنكاح

قال حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود (١)؟ فوسع في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٤٤

قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل، إذا حضر عقد نكاح، فلم يخطب فيه بخطبة عبد اللَّه بن مسعود (٢) قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد اللَّه على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب لها.

"المغني" ٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٦

٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟

قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 492 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.