Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 497

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي

قال: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي ﷺ حديث أبي موسى يضطربون فيه، شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قلت: سفيان يقوله عن أبي بردة؟

قال: نعم، فلم يصححه، قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح (١)، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلا بولي (٢)، قال: فأنا أذهب إليه.

"مسائل حرب" ص ٤٦٣

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي، قال: لا يجوز.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 497 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.