Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي

عبدها، أو تزوجت بغير بينة ولا ولي فاضربوها، وفرقوا بينهما.

حدثنا هدبة بن خالد: قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي، فرد عمر بن الخطاب نكاحها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩١)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة، وقد ولدت من الرجل أولادًا أللولي أن يفرق بينهما؟

قال أبو عبد اللَّه: فكذا كان يقول ابن المبارك.

"مسائل البغوى" (١٨)

نقل أبو الحارث: إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها لم يجز وتستأنف النكاح.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٢

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولي؟

فقال: يفرق بينهما، أو يستقبلوا النكاح.

"الطبقات" ٢/ ٢٨

قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" فقالا: صحيح.

"المغني" ٩/ ٣٤٥

قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (١) و "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" أحاديث يشبه بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.

"سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 498 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.