Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 499

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٧ - المرأة تتزوج بغير ولي، فأجاز الولي النكاح

٢١٠٧ - المرأة تتزوج بغير ولي، فأجاز الولي النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك؟

قال أحمد: أعجبُ إلي أن يستأنف النكاح.

قال إسحاق: هو كما قال، ولكن إذا أجاز جاز؛ لأن عليَّ بن أبي طالب ﵁ حين رفع إليه (حديث) (١) بنت هانئ، حين زوجتها أمها أجاز عليٌّ ﵁ نكاحهما (٢)، وليس فيه تجديد النكاح، وعليٌّ ﵁ يومئذ خليفة، فكل عقد نكاحٍ مثل هذا موقوف حتى يجيزه الولي أو السلطان.

"مسائل الكوسج" (٨٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العبد يتزوجُ بغير إذن مولاهُ، فبلغ مولاه فسكت، أتراهُ جائزًا؟

قال: لا وإن قال: قد أجزتُ، حتى يستأنفا نكاحًا جديدًا. وقال: قال ابن عمر: هو الزنا؛ ويَضربُ فيه (٣).

"مسائل أبي داود" (١٠٩٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 499 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.