Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 511

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟

دخل بعائشة وهي بنت تسع (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٣ - ١١٩٤)

نقل حنبل عنه: العصبة فيه من أحرز المال، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها.

ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوها كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.

"الفروع" ٥/ ١٧٨

٢١١١ - امرأة أسلمت على يد رجل أيزوجها؟

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٣ (٤٣٧)

٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 511 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.