Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 512

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟

قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة، فدخل بها الذي تزوجها بعد؟

قال: يفرق بينها وبين هذا، ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.

قال إسحاق: هو كما قال؛ لما صح نكاح الأول، فلا يتم للثاني نكاحٌ.

"مسائل الكوسج" (٨٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة لا يُدرى أيهما زوج قبل؟

قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يتحقق الأول.

"مسائل الكوسج" (٨٦٦)

قال صالح: وسألته عن جارية صغيرة، زوجها أبوها من رجلٍ، وأخوها من رجلٍ؟

قال: هو الذي زوج الأب، رضيَتْ أم كرهتْ، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.

"مسائل صالح" (٩١) ذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٦)

قال حرب: قيل لأحمد: أمرأة زوجها وليان لها في يوم واحد وساعة واحدة؛ لأنه لا يدرى أيهما زوج قبل، فهما بمنزلة واحدة؟

قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 512 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.