Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 513

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟

قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟

قال: هذا حسن. وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لم أفهم عنه القول الأخير جيدًا.

وقال: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول. فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

وقال: سئل أحمد عن جارية زوجها أبوها من رجل، وأخوها من رجل، وولي آخر من رجل؟

قال: هي للذي زوج الأب رضيت أم كرهت، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.

وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: امرأة زوجها جدها أبو أبيها من رجل، وزوجها أخوها من رجل آخر.

قال: أيهما كان قبل، فهي امرأته.

قلت: الجد والأخ سواء؟

قال: ما أقربهما! والجد أقرب قليلا.

قلت لأحمد: فإذا كان لها أب؟

قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.

وقال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

"مسائل حرب" ص ٢٩

نقل أبو الحارث: يفسخ النكاحان جميعا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 513 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.