Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 515

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٣ - إذا تعذر وجود ولي، فمن أولى بولاية النكاح؟

قال: كيف أصنع؟ الحديث هكذا! ولم يرخص فيه.

وقال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن الحسن قال: لا نكاح إلا بولي.

قلت: يحرمها القاضي؟

قال: نعم.

وقال: قلت لإسحاق: ليس عندنا قاضٍ، فدعا الوالي رجلا، فقال: قد أمرتك كلما جاءتك امرأة ليس لها ولي أن تزوجها.

قال: هذا جائز. ورخص فيه.

وقال: قلت لأحمد: فامرأة لها ولي، ولم يزوجها، هل تأتي السلطان فيزوجها؟

قال: إذا كان كفؤًا.

وقال: سألت أحمد: قلت: امرأة ليس لها ولي، ولكن إذا انتسبت أنا إلى خمسة آباء، ثم انتسبت هي إلى خمسة آباء التقينا في النسب، هل أزوجها؟

قال: نعم، أنت عصبتها إذا لم يكن ولي أقرب منك.

"مسائل حرب" ص ٢٣ - ٢٤

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في البلد يكون فيه الوالي وليس فيه قاض يزوج: إن الولي ينظر في المهر وإن أمره ليس مفوضًا إليها وحدها، كما أن أمر الكفؤ لكفؤ ليس مفوضًا إليها وحدها.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 515 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.