Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١١٤ - ١ - البلوغ

فصل ما يشترط في الولي

٢١١٤ - ١ - البلوغ

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها وهو صغير لم يحتلم بعد: زوجني، فزوجها؟ قال: ليس بولي حتى يحتلم.

وسُئِلَ عن: المعتوه؟ قال: ليس بولى.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كلاهما كما قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو يحتلم. فأيُّ الخصال الثلاثة كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا، وإن لم يعرف من العلامات الثلاثة علامة وعُلم أنه بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.

"مسائل الكوسج" (٨٦٤)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فحديث عمر بن أبي سلمة، حين زوج النبي ﷺ أمه أم سلمة (١)، أليس كان صغيرا؟ !

قال: ومن يقول: كان صغيرا، ليس فيه بيان.

"المغني" ٩/ ٣٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 516 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.