Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١١٧ - ٤ - الذكورية

٢١١٥ - ٢ - العقل

قال حرب: قيل لأحمد: امرأة لها ولي لا يعقل شبه المصاب، أو المجنون؟

قال: تأتي السلطان.

"مسائل حرب" ص ٣٥

قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين صغير وكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي.

وقال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٥

٢١١٦ - ٣ - الحرية

قال ابن هانئ: وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟

قال: لا يزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: العبد يزوج ابنة أخيه، أو ابنة امرأته؟

قال: لا، يزوجها وليها، أو السلطان إن لم يكن لها ولي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٣)

٢١١٧ - ٤ - الذكورية

قال حرب: سئل إسحاق عن امرأة لها أمة، فأرادت أن تزوجها؟

قال: تأمر وليها فيزوجها، فإن لم يكن لها ولي أمرت رجلا فزوجها.

"مسائل حرب" ص ١٢٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 517 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.