Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 521

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١١٨ - ٥ - اتفاق الدين ولاية المشرك، وهل يكون محرما؟

قال: نعم إن كان يتقى منه.

فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟

قال: يجامعها.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٩ (٤٢٢ - ٤٢٥)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن: اليهودي والنصراني يكون محرمًا؟

قال: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرمًا؟

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: النصراني يكون وليًّا؟

قال: لا يكون وليًّا، إذا كانت ابنته مسلمة فالسلطان أولى.

وقال: قرأت على عليَّ بن الحسن بن سليمان عن مهنا.

وأخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا -وبعضهم يزيد اللفظة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يزوجها إذا كان نصرانيًّا أو يهوديًّا.

فقلت له: فإن زوجها؟

قال: لا يجوز النكاح يعني: يرد النكاح.

قلت: وأذنت الابنة؟

قال: يعيد النكاح.

قال محمد بن علي: يسافر معها؟

قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 521 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.