Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 522

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١١٨ - ٥ - اتفاق الدين ولاية المشرك، وهل يكون محرما؟

وقال محمد بن علي في موضع آخر وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟

قال: نعم.

قال أبو بكر (١): وهو الصواب. وبينها مهنا مرّة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ !

قال: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي -من هاهنا- قال: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟

قال: لم أسمع في هذا شيئًا.

فقلت له: قومًا يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟

قال: يعجبني أن ينفق عليها. يعني: أباها النصراني.

فقلت له: يجبر؟

فقال: يعجبني ولم يقل: يجبر.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون اليهودي ولا النصراني وليًّا.

وقال حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقد نكاح المسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلمًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 522 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.