Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 539

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١٢٧ - ثانيا: الشاهدان

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لرجل: زوجني ابنتك، فزوجها بلا شهود ولا بينة، وأبوها الولي.

فقال أبي: يعجبني أن يشهد.

قلت لأبي: فإن لم يشهد، تراه حرامًا؟

قال: يعجبني أن يشهد.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٠)

نقل الميموني ومهنا والمروذي عنه: إذا تزوج ولم يشهد ثم مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنَّه لم ينعقد النكاح.

وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟

قال: لا يجوز.

قلت: فلا شهود؟

قال: الشهود أحب إليَّ، وإن لم يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣ - ٨٤

قال أحمد في رواية المروذي: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.

"المبدع" ٧/ ٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 539 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.