Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 540

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٢٩ - ٢ - الذكورة

ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين

٢١٢٨ - ١ - الإسلام

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيَّين؟

قال: لا يصلح إلا عدول.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؟

قال: لا يجوز.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج أو طلاق أو موت؟ فأملى عليّ: لا يعجبني، على ظاهر الآية: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أو من الناس؟ ! كل شيء من الحقوق.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٨ (٤١٩: ٤٢١).

٢١٢٩ - ٢ - الذكورة

قال ابن هانئ: سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟

قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٤)

نقل حنبل عن أحمد: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 540 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.