Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 543

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٢ - تزويج الصغار

قال صالح: وسُئِلَ عن صبي زوجه عمه، فلما عقل كره تزويج العم إياه؟

قال: فإن كان رضي في وقت من الأوقات جاز ذلك، وإن كان لم يرض وأراد فسخ النكاح أجزته.

"مسائل صالح" (٦٦٥)

قال صالح: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟

قال: ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد.

قلت: فالجارية الصغيرة يزوجها أبوها؟

قال: ليس بين الناس في هذا اختلاف؛ ليس لها أن ترجع.

"مسائل صالح" (١١٧٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: للابن خيارٌ إذا زوجه أبوه -أعني: وهو صغيرٌ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٤)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد رجل يزوج ابنه -أعني: وهو صغيرٌ- ثم مات أحدهما؟

قال: يتوارثان.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟

قال: لا يجوز عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٠)

قال ابن هانئ: قلت: أفيجوز نكاح الجد؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 543 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.