Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٢ - تزويج الصغار

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧١)

قال ابن هانئ: قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟

قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.

قيل له: وإن زوج الجد؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

قيل له: فإن زوج الأخ؟

قال: اعفني.

قيل له: يتوارثان؟

قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب أستعفي منه.

قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟

قال: قتادة يقول: لا يتوارثان (١).

قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟

قال: نعم، قد روي عن الحسن (٢)، والقول فيه كذا، ولم يجب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 544 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.