Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 545

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال ابن هانئ: وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة -أو ثلاث عشرة- يريد التزويج فيشهد عليه؟

قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.

فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل لم يجز إلا في هذِه الثلاث التي تجب فيها العدو في: والاحتلام والإنبات، إلا أن يكون زوَّجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٤)

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟

فقال: إذا أدرك فهو بالخيار، فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟

قلت: فإن زوجه الأب؟

قال: النكاح جائز، وليس له خيار.

"مسائل حرب" ص ٤٣

٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵀: قولُ رسول اللَّه ﷺ: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ" (١) للرجل أن يُزوج ابنته بكرًا من غير أن يستأمرها؟

قال: ما يُعجبني، فإذا سكتت فزوجت، ثم رجعت فليس لها ذلك، وإن زوجها أبوها بغير أمرها فالنكاح جائزٌ، وأحب إلي أن يستأمرها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 545 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.