Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 546

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال إسحاق: كما قال. قال: وإن أبت قبل أن يزوجها وهي بكر خُيرت عليه، ذكر عن النبي ﷺ ذلك، وبه أخذ ابن أبي ليلى.

قلت: فحديث خنساء ابنة خذام في الثيب (١)؟

قَالَ: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٨٤٨)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في تزويج الأب الصغيرة؟

قال: أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة ولا خيار لها، وذاك أن النبي ﷺ تزوج عائشة، زوجها أبو بكر وهي بنت سبع (٢)، فلا خيار لها إذا هي أدركت، وليس ذلك لغير الأب أن يزوج صغيرة حتى تبلغ تسع سنين، لأن النبي ﷺ دخل بعائشة وهي بنت تسع (٣)، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها، ويجب عليها الغسل في غشيانه إياها وهي بنت تسع، إذا كان مثلها يوطأ فعليها الغسل.

ولم نعلم الناس اختلفوا إذا مات عنها وهي صغيرة لم تبلغ أن عليها من العدة ما على الكبيرة، وليس ذلك لمعنى الغشيان، ولكنه لما وقع عليها اسم زوجة وجب عليها العدة. وكذلك غشيانه إياها وإن لم تكن بلغت فعليها الغسل.

"مسائل صالح" (٥٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 546 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.