Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 547

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنته وهي بكر، وقد أدركت، ولم يستأمرها؟

فقال: فيها اختلاف، أما أهل الحجاز فيقولون: نكاحه إياها جائز، وليس لها خيار. وقال بعض الناس: لها الخيار إذا كانت بالغًا أو غير بالغ، فإذا بلغت: كان لها خيار، فأمَّا إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها، فإنه لا خيار لها عندنا وإن بلغت، فأما البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها.

"مسائل صالح" (٦٤٤)

قال صالح: قلت: الأب يستأمر البكر؟

قال: إن زوج الأب ولم يستأمر فالنكاح جائز، ليس هذِه مثل الثيب التي لها أن ترجع. وإذا زوج البكر وهي بالغ، فمن الناس من يقول: لا خيار لها، ومن الناس من يقول: لها الخيار حتى تأمره.

"مسائل صالح" (١١٧٦)

قال ابن هانئ: قيل له: رجل زوج ابنته ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها كما فعل النبي ﷺ (١).

قيل: فإن لم يستأمرها؟

قال: قد روى أهل المدينة -ليس مالك- القاسم وسالم، أنهم كانوا يزوجون ولا يستأمرون (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 547 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.