Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 548

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل زوج بنته، وهي صغيرة، فلما أدركت قالت: لا أرضى.

قال: ليس لها ذلك.

قلت: فإن كانت مدركة فزوجها ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلت: فكم غاية الصغر؟

قال: تسع سنين.

قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟

قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.

وقال: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: الرجل يزوج ابنته وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

قيل: أي شيء تختار أنت؟

قال: لا تزوج الثيب ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.

وسمعت أحمد مرة أخري يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها.

قلت: فإن زوجها، وقد بلغت تسع سنين وهي بكر ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها.

قلت: لم يفعل.

قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني: نكاح الأب ما دامت بكرًا، ويقولون: قول النبي ﷺ في. . . .

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 548 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.