Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 563

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول
  4. ٢١٤٠ - زواج الأخرس

رابعًا: الإيجاب والقبول

ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول

١ - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح

٢١٤٠ - زواج الأخرس

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.

قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟

قال: لا يتزوج.

قلت: يزوجه وليه؟

قال: لا.

قلت: فيذبح؟

قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 563 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.