Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 564

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول
  4. ٢١٤٢ - ٢ - اتصال القبول بالإيجاب، وهل يضر التراخي؟

٢١٤١ - زواج من ولد أعمى أصم أبكم

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلًا؟

قال: هو بمنزلة الميت، هو مع أبويه.

قال: قلت: وإن كانا مشركين، ثم أسلما بعدما صار رجلًا؟

قال: هو معهما.

قال إسحاق: هو كما قال -يعني: أنه على دين أبويه.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: يزوج مثل ذا؟

قال إسحاق: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته بالطلاق فهو كذلك أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٣)

٢١٤٢ - ٢ - اتصال القبول بالإيجاب، وهل يضر التراخي؟

نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم، فقالوا: زوج فلانًا على ألف. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقبل، هل يكون هذا نكاحًا؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٤، "الكافي" ٤/ ٢٤٩، "المغني" ٩/ ٤٦٤، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٨، "الاختيارات الفقهية" ٤/ ٤٤٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.