Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 566

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول
  4. ٢١٤٤ - تعليق النكاح

قال أحمد: أرجو أن يكون في ذا وقع التزويج.

قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ينظرُ إلى الرضا والكراهية؛ فإنهما شرطان.

"مسائل الكوسج" (١٢١٣)

قال حرب: سمعت أحمد يقول: حدثنا عباد بن عوام، عن عمر بن عامر أن رجلًا سأل الشعبي عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فقال: إذا مضى شوال، فقد أنكحتك. قال: ليس هذا نكاحًا.

"مسائل حرب" ص ١٠٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 566 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.