Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 567

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٤٥ - إذا اشترط ألا يخرجها من دارها

فصل: الاشتراط في النكاح

٢١٤٥ - إذا اشترط ألا يخرجها من دارها

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟

قال: لها شرطها.

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر ﵁: مقاطعُ الحقوق عند الشروط (١).

ويقول النبي ﷺ: "أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (٢).

"مسائل الكوسج" (٨٩٤)

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.

قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 567 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.