Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٤٩ - إذا تزوج النهاريات أو الليليات

٢١٤٧ - من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته

قال حرب: سألت أحمد قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذِه التي تزوج إلى شهر أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟ قال: رجع الأمر إليه، له شرطه.

قلت: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟

قال: نعم، هو جائز.

"مسائل حرب" ص ٩٣

٢١٤٨ - إذا اشترط أن يعزل عنها

قال حرب: سألت إسحاق قلتُ: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما تزوجها ابت ولم ترض بالعزل؟

قال: لها ذلك، الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها ثم ندمت فلها ذلك.

"مسائل حرب" ص ٦٢

٢١٤٩ - إذا تزوج النهاريات أو الليليات

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكةً، فقال مواليها: تعملُ بالنهار ونبعثها بالليل إليك. قال: على الزوج نفقتها ما دامت عنده.

قال أحمد: لا بد من أن ينفق عليها إذا كانت عنده -يعني: بالليل- والشرط جيد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 569 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.