Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 570

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٤٩ - إذا تزوج النهاريات أو الليليات

قال إسحاق: كما قال؛ لأن الشرط في مثل هذا جائزٌ ما لم يُحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا.

"مسائل الكوسج" (١١٨٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: حديث الحسن في الليليات والنهاريات. الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بُعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة.

قال: أيش هذا؟ وعجب منه وقال: هذا شنيع جدًّا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٤)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وَشَرطَ لها أَنْ يأتيها في كل عشرة أيَّام مرة؟

قال: نعم، هذا جائز.

"مسائل حرب" ص ٦٠

وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة، فإن طالبته كان لها المقاسمة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

نقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت.

ونقل عنه المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام.

"المغني" ٩/ ٤٨٧، "الفروع" ٥/ ٢١٧، "معونة أولي النهى" ٩/ ١٣٣

نقل عبد اللَّه وحنبل: إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم؛ جدد النكاح.

"الفروع" ٥/ ٢١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 570 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.