Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 571

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٥١ - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئا حباء

٢١٥٠ - إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟

قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٤)

نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣، "الفروع" ٥/ ٢١٤

٢١٥١ - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟

قال: لا يجوزُ لغير الأب.

قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.

"مسائل الكوسج" (٨٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.