Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 572

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٥٣ - إذا اشترطوا صداقا معينا ليتم النكاح؟

قال حرب: سألتُ أحمدَ: قلتُ: رجلٌ يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟

قال: لا بأس بذلك.

"مسائل حرب" ص ٧٤

٢١٥٢ - إذا اشترطوا الزيادة في الصداق إن كان له زوجة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف درهم، فإن كان له امرأة فهي على ألفين؟

قال: هذا على ما اشترطوا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠٨)

٢١٥٣ - إذا اشترطوا صداقًا معينًا ليتم النكاح؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر كذا وكذا؟

قال أحمد: هذِه عدةٌ، لم يقع النكاحُ بعدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١١٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشَّرطُ باطلٌ.

قال أحمد: النكاحُ جائز، والشرطُ جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: "أَحق الشُّروط أن يُوفَى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 572 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.