Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 573

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل: الاشتراط في النكاح
  4. ٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح

بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٨٣)

٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟

قال: ما أدري.

قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.

"مسائل حرب" ص ٦١

خامسًا: الصداق

٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 573 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.