بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).
"مسائل الكوسج" (١٢٨٣)
٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
"مسائل حرب" ص ٦١
خامسًا: الصداق
٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)