Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 574

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
  5. ٢١٥٧ - جعل منفعة الزوج الحر مهرا

باب: أنواع المهر

أولًا: المهر المسمى

فصل: ما جاء في شروط صحة المهر

٢١٥٦ - ١ - أن يكون مالًا متقومًا

قال الفضل بن زياد: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا، ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل بها سألته الصداق؟ فقال أبو عبد اللَّه: لها ذلك.

قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم.

فقال أبو عبد اللَّه: صدقْت.

قلت: كيف يصنع بهذا؟

قال: ترد عليه الثياب والمتاع، وترجع المرأة عليه بصداقها.

"المغني" ١٠/ ١٣٥، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٤٠، "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨

٢١٥٧ - جعل منفعة الزوج الحر مهرًا

نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء.

ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر، قال: كيف يكون هذا -قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضون لا تقدر أن تعمرها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 574 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.