Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 575

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
  5. ٢١٥٨ - تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرا؟

قال: لا يصلح هذا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦، "المغني" ١٠/ ١٠٢

٢١٥٨ - تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟

فكرهه وقال: الناس يقولون: على أن يعلمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.

قال أحمد: على ما تراضوا عليه -يعني: المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاحُ، ويجعل لها مهرًا؟ لما سن النبيُّ ﷺ في بناته ونسائه ﵅ أجمعين.

"مسائل الكوسج" (٨٧٥)

نقل محمد بن الحكم أنه سأل عن حديث النبي ﷺ أنه زوج على سورة من القرآن (١).

فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه، ولكنها مسألة لا يحتملها الناس.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 575 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.