Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 576

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
  5. ٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلوما

٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى

سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟

قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.

قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟

قال: جائز.

"مسائل حرب" ص ٩٣

نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "الفروع" ٥/ ٢٦٠

نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.

قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، ١٢٩

٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلومًا

نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

"المغني" ١٠/ ١١٣ - ١١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 576 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.