Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
- ٢١٥٦ - ١ - أن يكون مالا متقوما
- ٢١٥٧ - جعل منفعة الزوج الحر مهرا
- ٢١٥٨ - تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرا؟
- ٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى
- ٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلوما
- ٢١٦١ - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟
- ٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينا فتبين أنه به عيبا، أو أنه غير متقوم؟
- ٢١٦٣ - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟
- ٢١٦٤ - إذا تزوجها على محرم وهما مسلمان
- ٢١٦٥ - إذا تزوجها على محرم وهما غير مسلمين