Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 578

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
  5. ٢١٦٤ - إذا تزوجها على محرم وهما مسلمان

قال: جائزٌ.

قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟

قال: لها قيمتها.

"مسائل أبي داود" (١١٠٦)

نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.

"المغني" ٦/ ٣٣٦

٢١٦٣ - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟

قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٤)

٣ - أن يكون مباحًا شرعًا

٢١٦٤ - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان

قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.

وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٥، "المغني" ١٠/ ١١٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.