Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 577

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل: ما جاء في شروط صحة المهر
  5. ٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينا فتبين أنه به عيبا، أو أنه غير متقوم؟

نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.

قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.

فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟

قال: نعم.

فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟

قال: نعم، يقرع بين العبيد.

"المغني" ١٠/ ١١٤، "إعلام الموقعين" ١/ ٣١٠، "تقرير القواعد" ٣/ ٢٢١

٢١٦١ - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟

نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.

"المغني" ١٠/ ١٠٩، "الشرح الكبير" ٢١/ ١٣٨

٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟

قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.

"مسائل صالح" (١١٦٧)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 577 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.