Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 580

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل مقدار المهر وحده
  5. ٢١٦٦ - هل للمهر حد أو مقدار؟

فصل مقدار المهر وحده

٢١٦٦ - هل للمهر حد أو مقدار؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المهرُ على ما تراضوا عليه؟

قال الإمام أحمد: كذلك نقول.

"مسائل الكوسج" (٨٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟

قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.

قال إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.

"مسائل الكوسج" (١١٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن أولياء زوجُوا جارية على أقل من مهر مثلها؟

قال: إذا رضيت -يعني: فهو جائز.

قيل لأحمد: فلا تلحقُ بمهر مثلها؟

قال: لا، إذا رضيت.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٤)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل: قلت: كم أقل المهر؟

قال: ما تراضوا عليه.

وسئل إسحاق عن أقل المهر؟

قال: درهم.

"مسائل حرب" ص ٨٠

قال عبد اللَّه: وقال أبي في الرجل يتزوج المرأة، [قال: ] على ما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 580 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.