Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 581

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل مقدار المهر وحده
  5. ٢١٦٨ - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده

تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٢)

قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٤٤٤

٢١٦٧ - تعليق مقدار المهر على شرط

نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٢

٢١٦٨ - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا (١)، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان ﵁: أعطاها بما استحل من فرجها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 581 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.