Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 582

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل مقدار المهر وحده
  5. ٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟

قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.

قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٥)

نقل المروذي عنه: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين، وإنما ذهب إلى أن تعطى شيئًا. يعني بذلك: مهر المثل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٨

نقل المروذي عنه: تعطى شيئًا، قلت تذهب إلى قول عثمان؟

قال: أذهب إلى أن تُعطى شيئًا.

ونقل حنبل عنه: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر.

"الفروع" ٥/ ٢٦٩

٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرًّا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة في السر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟

قال: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه بالعلانية.

قال إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا.

"مسائل الكوسج" (١١٠٩)

قال صالح: قلت: الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر؟

قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسر.

"مسائل صالح" (١١٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 582 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.