Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 583

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل مقدار المهر وحده
  5. ٢١٧٠ - الزيادة أو النقصان في الصداق بعد العقد

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل تزوج امرأة في السر على ألفين، وفي العلانية على أكثر من ذلك؟

قال: هو ما أقره في العلانية.

سألت إسحاق، قلت: رجل يتزوج امرأة، وأمهرها في السر ألفا، وفي العلانية ألفين؟

قال: يؤخذ بالأكثر إلا أن يقيم بينة أن العلانية كانت سمعة.

"مسائل حرب" ص ٧٩

نقل ابن بدينا عنه في الرجل يصدق صداقا في السر، وفي العلانية شيئا آخر: يؤخذ بالعلانية.

ونقل إبراهيم بن الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك: أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد في السر بغير ذلك.

ونقل الأثرم في رجل أصدق صداقا في السر وصداقا علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره.

قال: وإن، أليس قد أقر بهذا أيضا عند شهود، يؤخذ بالعلانية.

"بيان الدليل" ١٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٨٨ - ٨٩

٢١٧٠ - الزيادة أو النقصان في الصداق بعد العقد

قال إسحاق بن منصور: وقيل له: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم (١)، ثم تزوجها غلامه فولدت أولادًا فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.