Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 585

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل مقدار المهر وحده
  5. ٢١٧٢ - تجهيز المرأة من صداقها

نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.

"المبدع" ٤/ ١٢٠

٢١٧١ - هدية الزوج بعد عقده أتحسب من المهر؟

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟

قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٠)

٢١٧٢ - تجهيز المرأة من صداقها

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !

قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.

"مسائل البغوي" (١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.