فصل وقت وجوب المهر
٢١٧٣ - تعجيل المهر وتأجيله
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟
قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.
"مسائل حرب" ص ١٠١
٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟
قال الإمام أحمد: نعم.
قلت: بحديث من تقولُ هذا؟
قال: بحديث خيثمة (١). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (٢).