Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 586

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل وقت وجوب المهر
  5. ٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

فصل وقت وجوب المهر

٢١٧٣ - تعجيل المهر وتأجيله

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

"مسائل حرب" ص ١٠١

٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟

قال الإمام أحمد: نعم.

قلت: بحديث من تقولُ هذا؟

قال: بحديث خيثمة (١). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 586 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.