Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 588

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٥ - أولا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة

فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع

٢١٧٥ - أولًا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة

١ - بالدخول وإرخاء الستر

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟

قال: قد وجب الصداقُ، ووجبت العدة.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن تكون حائضًا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.

"مسائل الكوسج" (٩٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سمعته يقول: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم أدعت الدخول ألزمته المهر؟

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ليس إغلاقُ الباب وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا كان من الزوج عجز لحال رمضان والحيض والإحرام.

"مسائل الكوسج" (١١٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهرُ كاملًا.

قيل: وإن كان محرمًا؟

قال: وإن كان محرمًا.

قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 588 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.