Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 589

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٥ - أولا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة

قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا إلا أن تكون خلوة وهي فارغة.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ -يعني: سفيان- قال: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: هو كما وصفنا فيما مضى.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٤)

قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.

قلت: وإن لم يطأ؟

قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولدٍ أليس تلزمه إياه؟ ! العجز جاء من قبله.

قلت: فإن قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟

قال: هذا فار من الصداق، وهذِه فارة من العدة.

"مسائل صالح" (٦١٩)

قال صالح: وقال: قصة أصحاب النبي ﷺ بإرخاء الستر وإغلاق الباب. وقال زيد بن ثابت: أرأيت إن جاءت بولدٍ؟ ! (١) حين احتج عليه مروان.

"مسائل صالح" (١٢٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 589 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.