Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 590

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٥ - أولا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل دخل على أهله وهما صائمان في غير رمضان، فأغلق الباب وأرخى الستر؟

قال: وجب الصداقُ.

قيل لأحمد: فشهر رمضان؟

قال: شهرُ رمضان خلافٌ لهذا.

"مسائل أبي داود" (١١٠٠)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد قيل له: فكان مسافرًا في رمضان؟

قال: هذا مفطر -يعني: أنه إذا خلا بها فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداقُ.

"مسائل أبي داود" (١١٠١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل المكفوف يزوج بالمرأة، ولا يريد أن يدخل بها في ذلك الوقت، فجيء بالمرأة، فأدخلت عليه في البيت وأرخى الستر وأغلق الباب؟

قال: إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق.

قلت له: إنهم يحتجون بحديث ابن عباس؟

قال: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليث: ليس بالقوي. وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، وحنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أُرخي الستر وأُغلِق الباب فقد وجب الصداق (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 590 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.