قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟
قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.
قال: فليس لها مهر.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩
٢١٧٨ - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟
نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.
"المغني" ١٠/ ١٥٧، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٥٦، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤٨
٢١٧٩ - ٣ - الموت
قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) (١) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟
قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٤)