Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 597

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٩ - ٣ - الموت

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟

قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.

قال: فليس لها مهر.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

٢١٧٨ - الاستمتاع دون الفرج هل يوجب المهر؟

نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.

"المغني" ١٠/ ١٥٧، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٥٦، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤٨

٢١٧٩ - ٣ - الموت

قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) (١) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.